السيد عبد الأعلى السبزواري

16

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

المفردة [ 32 ] وإن كان الأحوط البقاء على إحرامه بالنسبة إليهن [ 33 ] . ( مسألة 12 ) : التحلل بالهدي للمصدود رخصة لا أن يكون واجبا عليه [ 34 ] ، فيصح له التحلل بالعمرة في كل مورد يجوز له ذلك ، كما يجوز التحلل بالهدي لأجل الصدّ ولا دم عليه حينئذ لفوات الحج [ 35 ] ، وإن كان أحوط [ 36 ] . ( مسألة 13 ) : يتحقق الصد بالحبس ظلما على مال أو عن الحج

--> ( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 5 .